سليمان بن الأشعث السجستاني
147
سنن أبي داود
أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 3515 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا الحسن بن الربيع ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة ، أو عن سعيد بن المسيب ، أو عنهما جميعا ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها ) . 3516 حدثنا عبد الله بن النفيلي ، ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، سمع عمرو بن الشريد ، سمع أبا رافع ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الجار أحق بسقبه ) . 3517 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ) . 3518 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا هشيم ، أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بشفعة جاره : ينتظر بها وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ) . ( 40 ) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3519 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، ح وثنا النفيلي ، ثنا زهير ، المعنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره ) . 3520 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) .
--> 3515 - حدت : حددت حدود كل مالك . 3516 - بسبقه أو بصغبه أي بجاره أي له حق الشفعة . 3520 - أسوة الغرماء : حاله حالهم ينال نصيبا من المال بنسبة الدين الذي له .